هذا الحكم ذكره
الشيخ [١] ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة والاحتياط ، واستدل
عليه في المنتهى [٢] بما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن
أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد
نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » [٣] وهذه الرواية مع
ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ولا
على حكم الأبعاض.
وقال ابن الجنيد :
وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه [٤]. وقواه في المختلف
[٥] واستدل عليه برواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
رجل قلع من الأراك الّذي بمكة قال : « عليه ثمنه » [٦] وهذه الرواية
ضعيفة السنة أيضا بأنّ من جملة رجالها الطاطري ، وقال النجاشي : إنّه كان من وجوه
الواقفة وشيوخهم [٧]. ومن هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما
اختاره ابن إدريس [٨] ، وإن كان اتباع المنقول أحوط.
قوله
: ( ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ).
يمكن أن يريد
بالإعادة إعادتها إلى مغرسها ، ويمكن أن يريد بها