responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 447

ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها.

______________________________________________________

هذا الحكم ذكره الشيخ [١] ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة والاحتياط ، واستدل عليه في المنتهى [٢] بما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » [٣] وهذه الرواية مع ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ولا على حكم الأبعاض.

وقال ابن الجنيد : وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه [٤]. وقواه في المختلف [٥] واستدل عليه برواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الّذي بمكة قال : « عليه ثمنه » [٦] وهذه الرواية ضعيفة السنة أيضا بأنّ من جملة رجالها الطاطري ، وقال النجاشي : إنّه كان من وجوه الواقفة وشيوخهم [٧]. ومن هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس [٨] ، وإن كان اتباع المنقول أحوط.

قوله : ( ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ).

يمكن أن يريد بالإعادة إعادتها إلى مغرسها ، ويمكن أن يريد بها‌


[١] النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥٤ ، والخلاف ١ : ٤٨٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٢٨٦.

[٥] المختلف : ٢٨٧.

[٦] الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.

[٧] رجال النجاشي : ١٧٩.

[٨] السرائر : ١٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست