responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 448

ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.

ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول.

______________________________________________________

الإعادة إلى أرض الحرم ، وبه قطع في الدروس [١]. ولم أقف في وجوب الإعادة على دليل يعتدّ به ، والقول المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق ، فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا بجفافها ، فمع عدمه يزول الضمان.

قوله : ( ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ [٢] ، والعلاّمة [٣] في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة. ولم نقف لهما على مستند ، ومقتضى الأصل العدم.

قوله : ( ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ).

القول للشيخ [٤] ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه » [٥] لكن الرواية مضمرة ، ولعل ذلك هو الوجه في تردّد المصنف ـ رحمه‌الله ـ والظاهر غير قادح كما بيناه مرارا.


[١] الدروس : ١١١‌

[٢] المبسوط ١ : ٣٥٤.

[٣] التذكرة ١ : ٢٤١ ، والمختلف : ٢٨٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ، والنهاية : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست