وعلى المشهور
فإنّما يجب البقرة بالمرّتين ، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو
كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق
ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، وللثلاث بدنة.
قوله
: ( وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ).
قد تقدم في
المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ، ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الرجل إذا
حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال ، دم يهريقه
ويتصدق به » [١] ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام
واحد.
ويمكن حمل الأخبار
المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال : ومن حلف ثلاثة
أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل
التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ، ولو اضطر إلى اليمين
لإثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنّه لا كفارة [٢].
قوله
: ( السابع ، قلع شجرة الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ،
وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردّد ).
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٥
ـ ١١٥٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٥.
[٢] نقله عنه في
الدروس : ١١٠. إلا أنه قال : قال الحسن. ويعني به ابن أبي عقيل.