responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 446

وفي الصدق ثلاثا شاة. ولا كفارة فيما دونه.

السابع : قلع شجرة الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته. وعندي في الجميع تردد.

______________________________________________________

بمضمون هاتين الروايتين لصحة سندهما ووضوح دلالتهما.

وعلى المشهور فإنّما يجب البقرة بالمرّتين ، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، وللثلاث بدنة.

قوله : ( وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ).

قد تقدم في المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به » [١] ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد.

ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال : ومن حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ، ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنّه لا كفارة [٢].

قوله : ( السابع ، قلع شجرة الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردّد ).


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٥.

[٢] نقله عنه في الدروس : ١١٠. إلا أنه قال : قال الحسن. ويعني به ابن أبي عقيل.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست