responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 385

ولو كان طائرا مقصوصا وجوب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان طائرا مقصوصا وجوب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثمّ يرسله ).

يدل على ذلك روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : « إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه » [١].

وفي الصحيح ، عن زرارة : أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : « انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » [٢].

ورواية كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله فقال : « استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله » [٣].

ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.

واعتبر العلاّمة في المنتهى كونه ثقة [٤] لقول الصادق عليه‌السلام في رواية مثنى : « تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلّته » [٥].

ويستفاد من هذه الروايات وجوب مؤنته على الممسك زمان بقائه. ولو‌


[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٣. ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٦.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٠٦.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست