responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 384

كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره.

______________________________________________________

أخرجه فتلف كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن شهاب بن عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » [١].

وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال : « لا تمس إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٢] » [٣].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : « لا يؤخذ ولا يمس إنّ الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٤] » [٥].

وفي الصحيح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : « إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شي‌ء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » [٦] ويستفاد من هذه الرواية لزوم الفداء بإمساكه في الحرم إلى أن يموت سواء أخرجه أو لم يخرجه.


[١] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٤.

[٢] آل عمران : ٩٧.

[٣] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ١.

[٤] آل عمران : ٩٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣. ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست