أخرجه فتلف كان عليه
ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
شهاب بن عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم
فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيا فقد
حرم عليك ذبحه وإمساكه » [١].
وفي الصحيح ، عن
معاوية بن عمار : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال : « لا تمس إنّ الله عزّ
وجلّ يقول : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )[٢] » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : « لا يؤخذ ولا يمس إنّ
الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )[٤] » [٥].
وفي الصحيح ، عن
بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال :
« إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » [٦] ويستفاد من هذه
الرواية لزوم الفداء بإمساكه في الحرم إلى أن يموت سواء أخرجه أو لم يخرجه.
[١] الفقيه ٢ : ١٧٠
ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٤.