أرسله قبل ذلك قيل
: يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ، لأنّ ذلك بمنزلة الإتلاف [١]. وهو حسن.
وهل يلحق بالطائر
ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ؟ قيل : لا ، لعدم النص. وقيل : نعم [٢] ، لأنّ إرساله في
معنى إتلافه. ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة ، لما في
الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج.
قوله
: ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط ).
القولان للشيخ رحمهالله[٣] ، والأصح التحريم
، لصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : « لا يصاد حمام الحرم
حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » [٤].
قوله
: ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى [٥] بما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال : « يتصدق بصدقة