responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 386

وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط. ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد.

______________________________________________________

أرسله قبل ذلك قيل : يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ، لأنّ ذلك بمنزلة الإتلاف [١]. وهو حسن.

وهل يلحق بالطائر ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ؟ قيل : لا ، لعدم النص. وقيل : نعم [٢] ، لأنّ إرساله في معنى إتلافه. ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة ، لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج.

قوله : ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط ).

القولان للشيخ رحمه‌الله [٣] ، والأصح التحريم ، لصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » [٤].

قوله : ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى [٥] بما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال : « يتصدق بصدقة‌


[١] كما في المنتهى ٢ : ٨٠٦ ، والتذكرة ١ : ٣٣١.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٨٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٤١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٤.

[٥] المنتهى ٢ : ٨٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست