responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 378

ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد.

وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

يعني الحمامة ـ في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [١].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » [٢] والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا.

وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولا بأنّ من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم [٣]. وهو ضعيف.

قوله : ( ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء ، وفيه تردد ).

المراد بالفداء هنا : القيمة ، وذكر الشارح أنّ منشأ التردد أصالة البراءة واشتراك المحلين والمحرمين في العلة المقتضية للزوم الفداء وهي الإقدام على قتل الصيد فيتساويان في الحكم [٤]. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنّه لا يخرج عن القياس. وقوّى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ لزوم الجميع جزاء واحد ، لأصالة البراءة من الزائد [٥]. وهو متجه.

قوله : ( وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).


[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ١.

[٣] المختلف : ٢٧٨.

[٤] المسالك ١ : ١٤١.

[٥] المبسوط ١ : ٣٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست