responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 377

فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لا بأس بقتل البق والنمل في الحرم » وقال : « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » [١] وما رواه الكليني ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » [٢].

قوله : ( فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ).

لا فرق في القاتل بين أن يكون محلا أو محرما ، لكن المراد هنا المحل بقرينة المقام ، ولتصريح المصنف بعد ذلك بحكم المحرم. والمراد بالفداء هنا القيمة ، لأنّها هي الواجبة في صيد الحرم عند المصنف [٣] ، وأكثر الأصحاب بل قيل : إنّه إجماع [٤]. ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال : من قتل فيه ـ يعني الحرم ـ صيدا ضمنه ولو كان محلا [٥]. إذ المتبادر من الضمان ضمان القيمة كما أنّ المتبادر من الفداء خلافه.

وقد ورد بضمان القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة ، كحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » [٦].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « فإن قتلها ـ


[١] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٢ ، ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.

[٣] راجع ص ٣٣٨.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٣٣٠.

[٥] المختصر النافع : ١٠٣.

[٦] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست