القول بالتحريم
للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم [٢]. وعن علي بن عقبة
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتى إذا خرج من
الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه؟
قال : « يفديه على نحوه » [٣].
وفي الروايتين ضعف
من حيث السند [٤] ، مع أنّهما معارضتان بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد
والمسجد ، فأصابه في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه
جزاء؟ قال : « ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب
الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه ، لأنّه نصب حيث نصب وهو
له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء » ، فقلت :
هذا القياس عند الناس ، فقال : « إنّما شبّهت لك ذلك الشيء بالشيء لتعرفه » [٤].
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٩
ـ ١٢٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٠
ـ ١٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ١
، ورواها في الكافي ٤ : ٣٩٧ ـ ٨.
[٤] أما الأولى
فبالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير كما صرح بذلك المصنف مرارا ، وأما الثانية
فلأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي ، وعقبة بن خالد فإنه لم يوثق صريحا في كتب
الرجال.
[٥] الفقيه ٢ : ١٦٨
ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ٣.