قوله
: ( وقبل التحرك ، إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ).
هذا مذهب الأصحاب
، لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن
منصور بن حازم وسليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، قال : «
يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل »
[١] وهي محمولة على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ ، كما ذكره الشيخ في التهذيب [٢] ، واستدل عليه
بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في
كتاب علي : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » [٣].
قوله
: ( فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ في جملة من كتبه [٤] ، وتبعه عليه المصنف والجماعة ، ولم نقف له على مستند ،
ومقتضى المماثلة أنّه يجب مع العجز عن الإرسال شاة ، فإن عجز عنها أطعم عشرة
مساكين ، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيّام.
وحكى العلامة في
المنتهى عن ابن إدريس أنّه فسّر كلام الشيخ بذلك ، وقال : إنّه لا استبعاد فيه إذا
قام الدليل عليه [٥]. ثمّ قال في المنتهى : وعندي في ذلك تردد ، فإنّ الشاة يجب
مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٦
ـ ١٢٣٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ١.