responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 337

الثاني : ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام :

الأول : الحمام ، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كل مطوّق.

______________________________________________________

يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، والأقرب أنّ مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكن من الإطعام [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وللتوقف في هذا الحكم من أصله مجال ، لعدم وضوح مستنده.

قوله : ( الثاني ، ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأول : الحمام ، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل كل مطوّق ).

هذا القول المحكي موجود في كلام الجوهري [٢] وصاحب القاموس [٣] ، وحكاه في المنتهى عن الكسائي [٤].

أمّا التعريف الأوّل ، فذكره الشيخ [٥] وجمع من الأصحاب ، ولم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة. ومعنى يهدر : تواتر صوته ، ومعنى يعبّ الماء ـ بالعين المهملة ـ : يشربه من غير مصّ ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. والّذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم يثبت اللغوي.

وصرّح العلامة في المنتهى بدخول الفواخت والوراشين والقمري‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٢٤.

[٢] الصحاح ٥ : ١٩٠٦.

[٣] القاموس المحيط ٤ : ١٠١.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٢٤.

[٥] المبسوط ١ : ٣٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست