قوله
: ( الخامس ، في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن
البيضة مخاض من الغنم ).
الأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم ، لقوله عليهالسلام في صحيحة سليمان
بن خالد : « في كتاب علي عليهالسلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم ، مثل ما في بيض النعام
بكارة من الإبل » [١] وقد عرفت أنّ البكر هو الفتيّ ، فيتحقق بالصغير ، ويؤيده
صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل الفطيم ، وإذا
اكتفي بالحمل في البائض ، ففي البيض أولى.
والقول بوجوب
المخاض للشيخ [٢] وجماعة ، وقد رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد بطريق فيه
عدة من الضعفاء [٣] ، ومع ذلك فاللازم منه زيادة فداء البيض عن فداء بائضه ،
وهو بعيد جدا ، وعلى ما اخترناه فالإشكال منتف ، إذ غاية ما يلزم منه تساوي الصغير
والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه.
وأمّا بيض القبج ـ
بسكون الباء وهو الحجل ـ فلم أقف فيه بخصوصه على نصّ ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام
كما اختاره ابن البرّاج [٤] ، لأنّه صنف منه.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٩
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩١ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب
كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.