responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 324

______________________________________________________

وجوب صيام اليوم عن كل مدّين قوله عليه‌السلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة [١] : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ».

وذهب ابن بابويه [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية المتقدمة : « فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ».

ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنّه ليث المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يطعم ستين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، ما عليه؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما » [٤].

وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين ، وأنّ قوله : « فليصم ثمانية عشر يوما » لا إشعار فيه بنفي الزائد [٥]. ولا يخفى ما فيه.

فرع :

قال في المنتهى : لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم [٦]. وهو حسن وإن أمكن المناقشة فيه بأنّ مقتضى الرواية أنّ صيام اليوم إنّما يجب بدلا عن نصف الصاع ، وهو‌


[١] في ص ٣٢٢.

[٢] المقنع : ٧٧.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٢٧٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣.

[٥] المختلف : ٢٧٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٨٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست