يجب عليه التصدق
بالزائد ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال ، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدّين
لكل مسكين ، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد ، لأنّه المتبادر من الإطعام.
ومن ثمّ ذهب ابن
بابويه [١] وابن أبي عقيل [٢] إلى الاكتفاء بذلك ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما
يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فإن لم
يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام » [٣]. والعمل بهذه
الرواية متجه وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لإطعام المدّين على الاستحباب.
ونقل عن أبي
الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على
البرّ [٤] ، ولم نقف له على مستند.
واعلم أنّه ليس في
الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ومن ثمّ اكتفى الشارح [٥] وغيره [٦] بمطلق الطعام ،
وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ، لأنّه المتبادر من
الطعام.
قوله
: ( ولو عجز صام عن كل مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ).
مقتضى العبارة
وجوب صوم ستين يوما إلاّ أن ينقص قيمة البدنة عن إطعام الستين ، فيقتصر على صيام
قدر ما وسعت من المساكين ، ويدل على