responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 323

ولو عجز صام عن كل مدين يوما. وإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

______________________________________________________

يجب عليه التصدق بالزائد ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال ، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدّين لكل مسكين ، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد ، لأنّه المتبادر من الإطعام.

ومن ثمّ ذهب ابن بابويه [١] وابن أبي عقيل [٢] إلى الاكتفاء بذلك ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام » [٣]. والعمل بهذه الرواية متجه وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لإطعام المدّين على الاستحباب.

ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ [٤] ، ولم نقف له على مستند.

واعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ومن ثمّ اكتفى الشارح [٥] وغيره [٦] بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ، لأنّه المتبادر من الطعام.

قوله : ( ولو عجز صام عن كل مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ).

مقتضى العبارة وجوب صوم ستين يوما إلاّ أن ينقص قيمة البدنة عن إطعام الستين ، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين ، ويدل على‌


[١] نقله عنهما في المختلف : ٢٧٢.

[٢] نقله عنهما في المختلف : ٢٧٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.

[٤] الكافي في الفقه : ٢٠٥ ، ونقله عنه في المختلف : ٢٧١.

[٥] المسالك ١ : ١٣٤.

[٦] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست