responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 325

وفي الفراخ النعام روايتان ، إحداهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه.

الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.

______________________________________________________

غير متحقق هنا.

قوله : ( وفي الفراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه ).

اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة ، فذهب الأكثر إلى أنّ الواجب فيه بقدره من صغار الإبل ، لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [١] والمماثلة تتحقق بالصغر [٢] ، وذكر المصنف أنّ بذلك رواية ، ولم نقف عليها في شي‌ء من الأصول ، ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط [٣] : إنّه يجب في فرخ النعامة ما يجب في النعامة ، لصحيحة أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [٤]. وهذا القول متجه لصحة مستنده ، والظاهر أنّه لا خلاف في إجزاء الكبير.

قوله : ( الثاني ، بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة‌


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] في « ض » ، « م » : بالصغير.

[٣] النهاية : ٢٢٥ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٩ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست