الصادق عليهالسلام في رواية أبي
الصّباح : « وفي النعامة جزور » [١]. وفي الطريق ضعف [٢] ، والمتجه المنع من إجزاء الذكر إن لم يثبت إطلاق اسم
البدنة عليه حقيقة.
قوله
: ( ومع العجز تقوّم البدنة ويفضّ ثمنها على البر ، فيتصدق به ، لكل مسكين مدّان ،
ولا يلزم ما زاد عن ستين ).
ما اختاره المصنف
من الانتقال مع العجز عن البدنة إلى التصدق بالبرّ على هذا الوجه قول أكثر الأصحاب
، ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكل
مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في محرم قتل نعامة قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد
فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على
طعام ستين ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلاّ قيمة
البدنة » [٤].
ويستفاد من هذه
الرواية أنّ قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم
[١] التهذيب ٥ : ٣٤١
ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٣.
[٢] لاشتماله على
أبي الفضيل على ما في التهذيب ونسخة من الوسائل وهو مجهول ، أو على ابن الفضيل على
ما في نسخة أخرى من الوسائل وهو محمد بن الفضيل الأزدي ضعيف يرمى بالغلو ـ راجع
رجال الشيخ : ٣٨٩ ، ٣٦٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٧
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٢
ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٧.