responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 321

وأقسامه خمسة :

الأول : النعامة : وفي قتلها بدنة.

______________________________________________________

الأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [١] والمتبادر من المماثلة ما كان بحسب الصورة ، وهو يتحقق في مثل النعامة فإنّها تشابه البدنة ، وبقرة الوحش فإنّها تشابه البقرة الأهلية ، والظبي تشابه الشاة ، لكنه لا يتم في البيض مع أنّهم عدوه من ذوات الأمثال ، والأمر في التسمية هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه ، وسيجي‌ء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وأقسامه خمسة ، الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ).

هذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة [٢] ، ويدل عليه روايات : منها. صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) قال : « في النعامة بدنة » [٣]. وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : « عليه بدنة من الإبل » [٤].

والبدنة : هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري [٥] ، ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ [٦] وجماعة [٧] ، نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة [٨] ، ولقول‌


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] كالشربيني في مغني المحتاج ١ : ٥٢٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٤.

[٥] الصحاح ٥ : ٢٠٧٧.

[٦] المبسوط ١ : ٣٣٩.

[٧] كالعلامة في التحرير ١ : ١١٥.

[٨] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ٤ : ٢٠٢ ، وابن منظور في لسان العرب ١٣ : ٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست