responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 320

الثاني ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان :

الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ،

______________________________________________________

علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » [١].

وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : « يرده إلى مكة » [٢].

ورواية يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه » [٣].

ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز إتلافهما للمحل ، لأن تجويز إخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها ، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية ، وهو بعيد.

والقماري : جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة ، والدبس بالضم : جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر ، ذكر ذلك في القاموس [٤].

قوله : ( الثّاني ، ما يتعلق به الكفّارة ، وهو ضربان ، الأول : ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ).


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٥.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ١٢٥ و ٢٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست