responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 319

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية. ولا يجوز قتلها ولا أكلها.

______________________________________________________

عليه » قلت : بل متعمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » [١] ومقتضى الرواية تعين الطعام لا الاجتزاء بمطلق الصدقة ، وبمضمونها أفتى المصنف ـ رحمه‌الله ـ في النافع [٢] ، وهو جيد. ولا يخفى أن المنع إنما يتوجه إلى العامد ، وإنما ذكر المصنف حكم الخطأ لدفع توهم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد والخاطى والناسي في لزوم الفدية بقتله.

قوله : ( ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها ).

أما أنه لا يجوز قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه ، للأخبار الكثيرة الدالة على تحريم صيد الحرم المتناولة لهما ولغيرهما. وأما جواز شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار الشيخ في النهاية [٣] ، وذكر المصنف أن به رواية ، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال : « ما أحب أن يخرج منها شي‌ء » [٤] وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.

وقال ابن إدريس : لا يجوز إخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من طيور الحرم [٥]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب حيث قال : ولا يجوز أن يخرج شي‌ء من طيور الحرم من الحرم [٦]. وهو المعتمد ، لصحيحة‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٩٢ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ٢.

[٢] المختصر النافع : ١٠١.

[٣] النهاية ٢٢٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٣ ، ورواها في الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٤.

[٥] السرائر : ١٣١.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست