عليه » قلت : بل
متعمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » [١] ومقتضى الرواية تعين الطعام لا الاجتزاء بمطلق الصدقة ،
وبمضمونها أفتى المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع [٢] ، وهو جيد. ولا يخفى أن المنع إنما يتوجه إلى العامد ،
وإنما ذكر المصنف حكم الخطأ لدفع توهم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد
والخاطى والناسي في لزوم الفدية بقتله.
قوله
: ( ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا
أكلها ).
أما أنه لا يجوز
قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه ، للأخبار الكثيرة الدالة على تحريم صيد
الحرم المتناولة لهما ولغيرهما. وأما جواز شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار
الشيخ في النهاية [٣] ، وذكر المصنف أن به رواية ، ولم نقف على رواية تتضمن
الجواز صريحا ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن عيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال : « ما أحب أن
يخرج منها شيء » [٤] وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.
وقال ابن إدريس :
لا يجوز إخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من طيور الحرم [٥]. وهو ظاهر اختيار
الشيخ في التهذيب حيث قال : ولا يجوز أن يخرج شيء من طيور الحرم من الحرم [٦]. وهو المعتمد ،
لصحيحة
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٥
ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٩٢ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ٢.