responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 179

وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة

______________________________________________________

المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة [١]. ويتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة ، كما سيجي‌ء في مسألة الشك في النقصان.

قوله : ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ [٢] والصدوق [٣] وابن البراج [٤] وابن إدريس [٥] وغيرهم [٦] ، وقال المفيد رحمه‌الله : من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا [٧]. وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته [٨] وأبي الصلاح [٩] وابن الجنيد [١٠] وهو المعتمد.

لنا : الأصل ، وما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته ، فقال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » [١١].

وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : « هلا استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك‌


[١] المسالك ١ : ١٢٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١١٠ ، والنهاية : ٢٣٧ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧.

[٣] المقنع : ٨٥.

[٤] المهذب ١ : ٢٣٨.

[٥] السرائر : ١٣٤.

[٦] كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩٨ ، والعلامة في التحرير ١ : ٩٩.

[٧] المقنعة : ٦٩.

[٨] نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.

[٩] الكافي في الفقه : ١٩٥.

[١٠] نقله عنه في المختلف : ٢٨٩.

[١١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست