أرجح ، تمسكا
بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة ،
والإحرام لا يقع إلا من محل. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقيقة
الحال.
قوله
: ( ومتى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه عموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك
ليس بشيء » [١] ( وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام في حسنة بكير بن
أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٢][٣].
قوله
: ( وإن كان في أثنائه ، فإن كان شاكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه ).
لأصالة عدم
الزيادة ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم
ثمانية فقال : « أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » [٤].
وقال الشارح قدسسره : إنما يقطع مع
شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين
محذورين : الإكمال
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٢
ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ١٠١
ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.