responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 178

ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وإن كان في أثنائه وكان شكا في الزيادة قطع ولا شي‌ء عليه.

______________________________________________________

أرجح ، تمسكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة ، والإحرام لا يقع إلا من محل. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله : ( ومتى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه عموم قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » [١] ( وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام في حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٢] [٣].

قوله : ( وإن كان في أثنائه ، فإن كان شاكا في الزيادة قطع ولا شي‌ء عليه ).

لأصالة عدم الزيادة ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال : « أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » [٤].

وقال الشارح قدس‌سره : إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين : الإكمال‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٤] التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٩ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست