responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 180

______________________________________________________

شي‌ء » [١].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة ، قال : « يبني على يقينه » [٢] والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل.

احتج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بما رواه عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة ، قال : « فليعد طوافه » قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٣].

وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : « يستقبل » [٤].

وعن حنان بن سدير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاث ، فإنه يجوز له » [٥].

والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند ، بأن في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول ، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك ، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ : إنه واقفي [٦].


[١] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٢.

[٥] التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.

[٦] رجال الطوسي : ٣٤٦ ـ ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست