طوافي فقال : «
أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان
فريضة » قال : « يا أبان وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ » قال : « لا
والله ، ما أدري ، قال : « يكتب له ستة آلاف حسنة ، ويمحى عنه ستة آلاف سيئة ،
ويرفع له ستة آلاف درجة » قال وروى إسحاق بن عمار : « ويقضي له ستة آلاف حاجة ،
ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع » فقلت له : جعلت فداك أفريضة
أم نافلة؟ فقال : « يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل » [١].
وهذه الرواية
صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا ، لكن في طريقها
محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق ، فلا تصلح لمعارضة رواية أبان المتقدمة المتضمنة
لعدم البناء في طواف الفريضة [٢] ، فإنّ دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم ، وقد
عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا. ولعل الاستئناف في طواف
الفريضة مطلقا أحوط.
ولم يذكر المصنف
هنا قطع الطواف لصلاة الفريضة ، وقد صرح في النافع بجواز القطع لذلك والبناء وإن
لم يبلغ النصف [٣] ، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على
ذلك ، فإنه قال : ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم
عاد فتمم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العلماء إلا مالكا ، فإنه قال يمضي في طوافه
إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة [٤]. وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين بلوغ النصف
وعدمه ، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول
[١] التهذيب ٥ : ١٢٠
ـ ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٧.