responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 153

______________________________________________________

إلى الندرة [١] عجيب.

وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : « يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع » [٢].

وحسنة هشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة ، قال : « يقطع طوافه ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه » [٣].

وألحق الشيخ [٤] والمصنف في النافع [٥] والعلامة في جملة من كتبه [٦] بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فيطلع عليه الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد » [٧].


[١] الدروس : ١١٣.

[٢] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٩ : ٤٥١ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٩ : ٤٥١ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.

[٤] المبسوط ١ : ٣٥٨.

[٥] المختصر النافع : ٩٣.

[٦] المنتهى ٢ : ٦٩٨ ، والتذكرة ١ : ٣٦٤ ، والتحرير ١ : ٩٩.

[٧] التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست