وقد ورد بجواز
القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : « يصلي معهم الفريضة ، فإذا
فرغ بنى من حيث قطع » [٢].
وحسنة هشام ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة ، قال :
« يقطع طوافه ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه » [٣].
وألحق الشيخ [٤] والمصنف في
النافع [٥] والعلامة في جملة من كتبه [٦] بصلاة الفريضة
صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي
عليه بعضه ، فيطلع عليه الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا
كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر
وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم
الطواف بعد » [٧].