أما القطع لقضاء
الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، فروى الكليني في الحسن ، عن أبان بن تغلب ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال
: « إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » [٢].
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن صفوان الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي
أخاه وهو في الطواف فقال : « يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه » [٣].
قال ابن بابويه رحمهالله : وفي نوادر ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : « لا بأس
أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد
فلا بأس به ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » [٤].
والجمع بين
الروايات يتحقق إما بحمل هاتين الروايتين على طواف النافلة ، أو تخصيص الرواية
الأولى بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين [٥] خاصة.
وروى الشيخ ، عن
أبان بن تغلب ، أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام وهما في الطواف : رجل من مواليك يسألني أن أذهب معه في
حاجة ، فقال : ( يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له » فقلت : إني
لم أتم
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٧
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٣
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٨
ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٤٢ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٧
ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٨.