responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 151

______________________________________________________

دخول الكعبة فدخلها ، قال : « يستقبل طوافه » [١].

أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، فروى الكليني في الحسن ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : « إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » [٢].

وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : « يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه » [٣].

قال ابن بابويه رحمه‌الله : وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : « لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » [٤].

والجمع بين الروايات يتحقق إما بحمل هاتين الروايتين على طواف النافلة ، أو تخصيص الرواية الأولى بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين [٥] خاصة.

وروى الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام وهما في الطواف : رجل من مواليك يسألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : ( يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له » فقلت : إني لم أتم‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٤٢ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٨.

[٥] في « ح » : شوطا.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست