responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 133

ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان في الطواف الواجب ،

______________________________________________________

قد عرفت أن الواجب الطواف بالبيت على معنى أن يكون الطائف‌ خارجا عن البيت بجميع بدنه ، فلا يجوز المشي على أساس البيت ، وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخيرا ويسمى الشاذروان ، لأنه من الكعبة على ما قطع به الأصحاب ، ولا على حائط الحجر لوجوب إدخاله في الطواف.

وهل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ قيل : لا ، وهو خيرة التذكرة [١] ، لأن من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط ، أعني خروجه عنه بجميع بدنه.

وقيل بالجواز ، وهو ظاهر اختيار العلامة في القواعد [٢] ، وجعله في التذكرة وجها للشافعية ، واستدل عليه بأن من هذا شأنه يصدق عليه أنه طائف بالبيت ، لأن معظم بدنه خارج عنه ، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك ، لأن بعض بدنه في البيت ، فكان كما لو وضع إحدى رجليه اختيارا على الشاذروان [٣].

والمسألة محل تردد ، وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، لعدم قيام دليل يعتد به على المنع.

قوله : ( ومن لوازمه ركعتا الطواف ، وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ).

المراد أن صلاة الركعتين من لوازم الطواف شرعا ، وجوبا في الواجب وندبا في الندب ، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الشيخ في‌


[١] التذكرة ١ : ٣٦٢.

[٢] القواعد ١ : ٨٣.

[٣] التذكرة ١ : ٣٦٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست