responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 134

ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شقّ قضاهما حيث ذكر.

______________________________________________________

الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب [١] ، وهو ضعيف جدا.

لنا قوله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) [٢] ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله أماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ـ قل هو الله أحد ـ وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واسأله أن يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلهما » [٣].

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال : « لا ، الأسبوع وركعتان » [٤].

قوله : ( ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شق قضاهما حيث ذكر ).

أما أنه يجب على الناسي الرجوع إلى المقام وصلاتهما فيه مع انتفاء المشقة بذلك ، فيدل عليه مضافا إلى توقف الامتثال عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سئل عن رجل طاف طواف‌


[١] الخلاف ١ : ٤٤٨.

[٢] البقرة : ١٢٥.

[٣] التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست