responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 132

ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزئه.

______________________________________________________

ويستفاد من رواية محمد بن مسلم المتقدمة [١] أن المقام ـ أعني العمود الصخر ـ مغيّر عما كان عليه في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الآن.

وتدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٢].

وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : قد أدركت الحسين عليه‌السلام ، قال : « نعم ، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام ، يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السيل ، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال ، فقال : يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحك الله يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام ، قال : إن الله عز وجلّ جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا ، وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه‌السلام عند جدار البيت ، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه‌السلام ، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس : من منكم يعرف المكان الذي فيه المقام؟ فقال له رجل : أنا كنت قد أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال : ائتني به ، فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان » [٣].

قوله : ( ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه ).


[١] في ص ١٣٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ١٥٨ ـ ٦٨١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست