قوله
: ( ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب
الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول كل من يحفظ عنه
العلم [١]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثم أفاض وأمر
الناس بالدعة ، حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء
الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم
بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » [٢].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن
عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن
وينطلقن إلى مكة » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال : « نعم ،
تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ » قلت : نعم ، قال : « أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى
تقف بهن بجمع ، ثم