أفض بهن حتى تأتي
الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن
من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا
والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن »
[١].
وفي الحسن عن جميل
بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » [٢].
وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار
بالليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم » [٣].
ويستفاد من رواية
أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم
يفيض.
قوله
: ( ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا ، وربما أمكن الاستدلال عليه
بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو
الناسي وجهان.
قوله
: ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو
[١] التهذيب ٥ : ١٩٥
ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.