responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 428

ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شي‌ء.

ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر وأن يدعو بالدعاء المرسوم ،

______________________________________________________

أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن » [١].

وفي الحسن عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » [٢].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بالليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم » [٣].

ويستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض.

قوله : ( ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شي‌ء ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.

قوله : ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو‌


[١] التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست