responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 426

______________________________________________________

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن الاجتزاء بالمبيت إنما يتم إذا كان قد نوى الوقوف ليلا ، وإلا كان كتارك الوقوف [١]. وهو مشكل ، لأن الوقوف لغير المضطر وما في معناه إنما يقع نهارا فكيف تتحقق نيته ليلا.

واعلم أنه يستفاد من قول المصنف رحمه‌الله : إذا كان قد وقف بعرفات ، أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا وإلا لأجزأ وإن لم يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد.

قال الشارح قدس‌سره : وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى ، لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة الاختياري ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ، وللمضطر ، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك [٢].

ويمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله عليه‌السلام في صحيحة جميل بن دراج : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » [٣]. ونحو ذلك ، ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا. ورواية مسمع [٤] المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم ، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة.

نعم قوله عليه‌السلام : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » عام فيمكن الاستدلال بعمومه على موضع النزاع ، إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في آخر الوقت ، لا قبله أو في أوله ، والمسألة من أصلها قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.


[١] المسالك ١ : ١١٤.

[٢] المسالك ١ : ١١٤.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست