وكون فخّ ليس
ميقاتا للحج الواجب ، والأمر في ذلك هيّن.
وقد أجمع الأصحاب
على أن هذه المواقيت الستة منصوصة من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأخبارهم ناطقة بذلك ، فروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي
وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ـ ولم
يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل
الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا
الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » [١].
وفي الحسن ، عن
الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاجّ
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ،
ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب
عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
وفي الصحيح ، عن
أبي أيوب الخزّاز قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن العقيق أوقت وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو شيء صنعه
الناس؟ فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة
وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل
، ووقّت لأهل نجد
[١] التهذيب ٥ : ٥٤
ـ ١٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٥٥
ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.