responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 215

______________________________________________________

وكون فخّ ليس ميقاتا للحج الواجب ، والأمر في ذلك هيّن.

وقد أجمع الأصحاب على أن هذه المواقيت الستة منصوصة من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأخبارهم ناطقة بذلك ، فروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » [١].

وفي الحسن ، عن الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٢].

وفي الصحيح ، عن أبي أيوب الخزّاز قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقّته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو شي‌ء صنعه الناس؟ فقال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد‌


[١] التهذيب ٥ : ٥٤ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست