responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 216

لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلح ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق.

______________________________________________________

العقيق وما أنجدت » [١] والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا.

وقال بعض العامة : إن ميقات أهل العراق لم يثبت بالنص من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنما ثبت قياسا ، لأن أهل العراق كانوا مشركين في زمانه [٢]. ولا حجة فيه ، لعلمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنهم يسلمون أو يمرّ على هذا الميقات مسلمون.

قال في التذكرة : واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان [٣].

قوله : ( لأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلح ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق ).

مقتضى العبارة أن العقيق كله ميقات فيجوز الإحرام من كل جهاته ، وبه صرح المصنف في المعتبر [٤] ، ويدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة. وذكر الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلح ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلح ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل » [٥] وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « حدّ العقيق : أوله‌


[١] التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب المواقيت ب ١ ح ١.

[٢] كالشافعي في كتاب الأم ٢ : ١٣٨.

[٣] التذكرة ١ : ٣٢٠.

[٤] المعتبر ٢ : ٨٠٣.

[٥] الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست