responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 214
المقدمة الرابعة : في المواقيت

والكلام في : أقسامها وأحكامها‌

والمواقيت ستة :

______________________________________________________

أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ ، لأن الأولى وقعت نيتها صحيحة ، وضميمة نية الإتيان بالثانية بعد التحلل من الأولى لا يقتضي الفساد. وإن كان المراد به الإتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى واحتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في فساده.

قوله : ( المقدمة الرابعة في المواقيت ، والكلام في أقسامها وأحكامها ، والمواقيت ستة ).

المواقيت : جمع ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه ، قاله الجوهري [١]. وقال في القاموس : الوقت المقدار من الدهر ، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات ، ثم قال : وميقات الحاج مواضع إحرامهم [٢].

وما ذكره المصنف من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي وإلاّ فهي تزيد على ذلك ، وذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة : الستة التي ذكرها المصنف ـ رحمه‌الله ـ ومكة لحج التمتع ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، وفخّ [٣] لإحرام الصبيان [٤]. وهذه المواقيت الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر مكة في كلامه ـ رحمه‌الله ـ ورجوع المحاذاة وما في معناها إلى هذه الستة ،


[١] الصحاح ١ : ٢٦٩.

[٢] القاموس المحيط ١ : ١٦٦.

[٣] موضع عند مكة ـ النهاية لابن الأثير ٣ : ٤١٨.

[٤] الدروس : ٩٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست