responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 199

لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلا يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا يحل إلا بالنيّة ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.

______________________________________________________

أشهرهما المنع ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » [١] ويمكن حمل النهي على الكراهة.

قوله : ( لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلاّ يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحلّ المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا يحلّ إلاّ بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جدّدا التلبية عند فراغهما من الطواف ، وبدونها يحلاّن وينقلب حجهما عمرة [٢].

وقال في التهذيب : إن المفرد يحلّ بترك التلبية دون القارن [٣].

وقال المفيد [٤] والمرتضى [٥] : إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه.

ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب‌


[١] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٦ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤ ، وفيهما بتفاوت يسير.

[٢] النهاية : ٢٠٨ ، والمبسوط ١ : ٣١١.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٤.

[٤] المقنعة : ٦١.

[٥] جمل العلم والعمل : ١٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست