لكن يجدّدان
التلبية عند كل طواف لئلا يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق.
والحقّ أنه لا يحل إلا بالنيّة ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
أشهرهما المنع ،
لما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام
يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » [١] ويمكن حمل النهي على الكراهة.
قوله
: ( لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلاّ يحلاّ على قول ، وقيل : إنما يحلّ
المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا يحلّ إلاّ بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية
عقيب صلاة الطواف ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا
طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جدّدا التلبية عند فراغهما من
الطواف ، وبدونها يحلاّن وينقلب حجهما عمرة [٢].
وقال في التهذيب :
إن المفرد يحلّ بترك التلبية دون القارن [٣].
وقال المفيد [٤] والمرتضى [٥] : إن التلبية بعد
الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه.
ونقل عن ابن إدريس
أنه أنكر ذلك وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد
التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب