الحج عمرة [١]. واختاره المصنف
في كتبه الثلاثة [٢] والعلاّمة في المختلف [٣].
احتج الشيخ في التهذيب
على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدّد التلبية بما رواه في الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أريد الجواز فكيف أصنع؟ قال : « إذا رأيت الهلال
هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج » فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت
مكة ، أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال : « تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ،
إنّ عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا
والمروة » فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال :
« إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » [٤].
وفي الموثق ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره
» [٥].
وفي الحسن ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف
الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة
يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [٦].
قال الشيخ في
التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث أنه قد رخّص للقارن والمفرد أن
يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ،