responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 200

______________________________________________________

الحج عمرة [١]. واختاره المصنف في كتبه الثلاثة [٢] والعلاّمة في المختلف [٣].

احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدّد التلبية بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أريد الجواز فكيف أصنع؟ قال : « إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج » فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال : « تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، إنّ عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال : « إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » [٤].

وفي الموثق ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره » [٥].

وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [٦].

قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث أنه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ،


[١] السرائر : ١٢٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٩٦ ، المختصر النافع : ٨٠.

[٣] المختلف : ٢٦٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٤ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست