ذلك ، وقد قطع
الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج ، وادعوا عليه الإجماع ، واستدلوا عليه
بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : «
لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا
يعتدّ بذلك الطواف » [١] وهي مع ضعف سندها باشتماله على عدّة من الضعفاء معارضة
بأخبار كثيرة دالة على جواز التقديم مطلقا ، كصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت
أبا الحسن [٢]عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس به » [٣].
وصحيحة جميل إنه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيّان
، قدّمت أو أخّرت » [٤].
وصحيحة حفص بن
البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء ،
أخّر ذلك أو قدّمه » يعني للمتمتع [٥].
وأجاب الشيخ عن
هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة [٦]. وهو بعيد ، مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح
للمعارضة ، والمتجه جواز التقديم مطلقا إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه.
وفي جواز الطواف
المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان [٧] ،
[١] التهذيب ٥ : ١٣٠
ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٤.