responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 146

______________________________________________________

وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده [١]. وذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك [٢]. وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه‌السلام لبريد بالحج عمن له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة ، ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى ، أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.

ومورد الرواية الوديعة ، وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين [٣]. ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين ، فإنه إنما يتعين بقبض المالك [٤] أو ما في معناه.

ومقتضى الرواية أن المستودع يحج ، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.

وصرّح الشارح بأن إخراج الحج واجب على المستودع ، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن لم يتفق منه الأداء [٥]. وهو حسن.

وهل يتعدى الحاكم إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين والزكاة والخمس؟ قيل : نعم ، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز [٦]. وقيل : لا ، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها [٧]. والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.


[١] اللمعة الدمشقية : ٦٦.

[٢] المسالك ١ : ٩٩.

[٣] المسالك ١ : ٩٩.

[٤] في « ض » : المال.

[٥] المسالك ١ : ٩٩.

[٦] كما في المسالك ١ : ٩٩.

[٧] كما في جامع المقاصد ١ : ١٦١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست