وحكى الشهيد في
اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده [١]. وذكر الشارح أن
وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك [٢]. وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليهالسلام لبريد بالحج عمن
له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة ، ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى ، أما
مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.
ومورد الرواية
الوديعة ، وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين [٣]. ويقوى اعتبار
استئذان الحاكم في الدين ، فإنه إنما يتعين بقبض المالك [٤] أو ما في معناه.
ومقتضى الرواية أن
المستودع يحج ، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك
من الودعي.
وصرّح الشارح بأن
إخراج الحج واجب على المستودع ، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن
لم يتفق منه الأداء [٥]. وهو حسن.
وهل يتعدى الحاكم
إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين والزكاة والخمس؟ قيل : نعم ،
لاشتراك الجميع في المعنى المجوز [٦]. وقيل : لا ، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها [٧]. والجواز بشرط
العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.