responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 147

الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.

______________________________________________________

تفريع : لو تعدد من عنده الوديعة وعلموا بالحق جاز لكل منهم الإخراج على الوجه المتقدم ، بل وجب كفاية. ولو توازعوا الأجرة جاز. ولو لم يعلم بعضهم الحق تعيّن على العالم. ولو حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصة وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب عنه ، قيل [١] ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ويغرم الباقي [٢]. ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد ، ولو حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة.

قوله : ( الخامسة ، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما ).

أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح : إنه لا نزاع فيه ، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلاّ بمحلّل.

والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال.

والقول بوقوعه عن المستأجر للشيخ [٣] ـ رحمه‌الله ـ واختاره المصنف في المعتبر ، واستدل عليه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها ، وبأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها ، وإذا لم يصح‌


[١] في « ض » زيادة : وقع الجميع عن المنوب عنه.

[٢] كما في المسالك ١ : ٩٩.

[٣] الخلاف ١ : ٤١٤. المبسوط ١ : ٢٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست