الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النيّة إلى
نفسه لم يصحّ. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة. ويظهر لي
أنها لا تجزي عن أحدهما.
تفريع : لو تعدد
من عنده الوديعة وعلموا بالحق جاز لكل منهم الإخراج على الوجه المتقدم ، بل وجب
كفاية. ولو توازعوا الأجرة جاز. ولو لم يعلم بعضهم الحق تعيّن على العالم. ولو
حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصة وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع
الجميع عن المنوب عنه ، قيل [١] ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ويغرم
الباقي [٢]. ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد ، ولو حصل العلم
بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة.
قوله
: ( الخامسة ، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ،
فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزي عن
أحدهما ).
أما عدم جواز نقل
النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح : إنه لا نزاع فيه ، لأن الإحرام قد انعقد عن
المستأجر فلا يزول إلاّ بمحلّل.
والأصح ما اختاره
المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل
اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال.
والقول بوقوعه عن
المستأجر للشيخ [٣] ـ رحمهالله ـ واختاره المصنف في المعتبر ، واستدل عليه بأن ما فعله
وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها ، وبأن أفعال الحج استحقت لغيره
فلا يصح نقلها ، وإذا لم يصح