responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 145

الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة.

______________________________________________________

إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مرّ [١].

قوله : ( الرابعة ، لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة ).

الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شي‌ء ولم يحج حجة الإسلام قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » [٢].

واعتبر المصنف وغيره [٣] في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدّون وإلاّ وجب استئذانهم ، وهو جيد ، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلاّ أن الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق.

واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلاّ وجب استئذانه [٤].


[١] راجع ص ٨٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٣ ح ١.

[٣] كالعلاّمة في القواعد ١ : ٧٨.

[٤] التذكرة ١ : ٣٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست