الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام
وعرف أن الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن
ملك الورثة.
إلى ما ذكره
الأصحاب لا يخلو من قرب. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مرّ [١].
قوله
: ( الرابعة ، لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن
الورثة لا يؤدّون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك
الورثة ).
الأصل في هذه
المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام قال : « حجّ عنه وما
فضل فأعطهم » [٢].
واعتبر المصنف
وغيره [٣] في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدّون وإلاّ وجب استئذانهم ، وهو
جيد ، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلاّ أن الوارث مخيّر في
جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ،
فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق.
واعتبر في التذكرة
مع ذلك أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو حسن ، واعتبر
أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلاّ وجب استئذانه [٤].