responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 108
القول في النيابة

وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب.

______________________________________________________

وقال ابن إدريس : إن كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة ، وإن كان مقيدا بسنة معينة سقط الفرض لعجزه عنا [١].

قال الشهيد في الشرح : وكأنه نظر إلى أن الحج ماشيا مغاير له راكبا ، وفيه نظر ، لأن الحج راكبا وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة ، فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون ماشيا ، فإذا تعذر أحد الجزأين لا يلزم سقوط الآخر. هذا كلامه رحمه‌الله ، وهو غير جيد ، لأن المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص ، بمعنى كون المشي شرطا في الحج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج ، كما أن من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة.

والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك ، عملا بظاهر النصوص المتقدمة ، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة.

قوله : ( وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ).

لا ريب في اعتبار هذه الشرائط ، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا ، لما بيناه من بطلان عبادة المخالف.

وإنما يشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا به في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه ، فلو كان موسعا أو واجبا في عام بعده ـ كمن نذره كذلك أو استوجر له ـ صحت نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه‌


[١] السرائر : ٣٥٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست