وقال ابن إدريس :
إن كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة ، وإن كان مقيدا بسنة
معينة سقط الفرض لعجزه عنا [١].
قال الشهيد في
الشرح : وكأنه نظر إلى أن الحج ماشيا مغاير له راكبا ، وفيه نظر ، لأن الحج راكبا
وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة ، فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق
وأن يكون ماشيا ، فإذا تعذر أحد الجزأين لا يلزم سقوط الآخر. هذا كلامه رحمهالله ، وهو غير جيد ،
لأن المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص ، بمعنى كون
المشي شرطا في الحج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج ، كما أن من نذر صلاة في موضع
معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة.
والمعتمد ما ذهب
إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب
إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك ، عملا بظاهر النصوص المتقدمة ، والتفاتا
إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما
المشقة الشديدة.
قوله
: ( وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ).
لا ريب في اعتبار
هذه الشرائط ، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا ، لما بيناه من بطلان عبادة المخالف.
وإنما يشترط خلو
ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا به في ذلك العام على الفور وحصل التمكن
منه ، فلو كان موسعا أو واجبا في عام بعده ـ كمن نذره كذلك أو استوجر له ـ صحت
نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه