responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 109

______________________________________________________

في ذلك العام وعجز عنه ولو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ـ كالمستقر من حج الإسلام ـ فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك العام ، لسقوط الوجوب فيه بالعجز وإن كان ثابتا في الذمة ، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة.

ولم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير ، وقد اعتبرها المتأخرون في الحج الواجب ، لا لأن عبادة الفاسق تقع فاسدة ، بل لأن الإتيان بالحج الصحيح إنما يعلم بخبره ، والفاسق لا يقبل إخباره بذلك. واكتفى بعض الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه ، ويحصل الوثوق بإخباره ، وهو حسن.

وقال الشهيد في الدروس : والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت ، وليست شرطا في صحة النيابة ، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ ، وفي قبول إخباره بذلك تردد ، أظهره القبول ، من ظاهر حال المسلم ، ومن عموم قوله تعالى ( فَتَبَيَّنُوا ) [١] [٢].

ويتوجه عليه أولا أن ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق.

وثانيا أنه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول إخباره ، فمتى حكم بقبول إخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.

ومن الشرائط أيضا قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج. واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل [٣]. وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك.

ومن شرائط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه ، وهو معلوم مما سبق.


[١] الحجرات : ٦.

[٢] الدروس : ٨٧.

[٣] الدروس : ٨٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست