responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 107

______________________________________________________

الهدي » [١].

وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شي‌ء عليه [٢]. ومقتضاه عدم وجوب السياق ، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه [٣] ، وبه قطع المصنف رحمه‌الله. واستدلوا عليه بأصالة البراءة ، وصحيحة رفاعة بن موسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : « فليمش » قلت : فإنه تعب ، قال : « إذا تعب ركب » [٤].

ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن أذبح لفعلت ، وعليّ دين ، فقال : « إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : شي‌ء واجب أفعله؟ فقال : « لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي‌ء » [٥].

ويتوجه عليه أن الرواية الأولى لا تنافي وجوب السياق ، لأن عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب : والرواية الثانية ضعيفة السند ، لأن راويها واقفي ناووسي [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٢.

[٢] المقنعة : ٦٩.

[٣] كما في المختلف : ٦٥٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ١.

[٥] التهذيب ٨ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الإستبصار ٤ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٢ أبواب النذر والعهد ب ٨ ح ٥.

[٦] راجع رجال الكشي ٢ : ٦٥٩ ـ ٦٧٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست