responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 106

ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ، والسياق ندب.

______________________________________________________

بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا ، وهذا بخلاف [١] ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد ، لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ، وهو يحصل بالتلفيق ، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج ، فتأمل.

قوله : ( ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ، والسياق ندب ).

أما جواز الركوب مع العجز فقال المصنف في المعتبر : إنه مجمع عليه بين العلماء ، لأن الوجوب يسقط بالعجز ، لإناطة التكليف بالوسع [٢].

وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه ، فذهب الشيخ [٣] وجمع من الأصحاب إلى الوجوب ، واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد » [٤].

وصحيحة ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : « فليركب وليسق‌


[١] في « ض » : الخلاف.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٦٤.

[٣] النهاية : ٢٠٥.

[٤] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست