ولو عجز قيل :
يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من
الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ، والسياق ندب.
بعد التلبس بالحج
أنه حج ماشيا ، وهذا بخلاف [١] ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي
من البلد ، لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ،
وهو يحصل بالتلفيق ، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج ، فتأمل.
قوله
: ( ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا
توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروي الأول ،
والسياق ندب ).
أما جواز الركوب
مع العجز فقال المصنف في المعتبر : إنه مجمع عليه بين العلماء ، لأن الوجوب يسقط
بالعجز ، لإناطة التكليف بالوسع [٢].
وإنما الخلاف في
وجوب السياق وعدمه ، فذهب الشيخ [٣] وجمع من الأصحاب إلى الوجوب ، واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي
قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن يمشي ، قال
: « فليركب وليسق بدنة ، ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد » [٤].
وصحيحة ذريح
المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال : «
فليركب وليسق