responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 105

وإن ركب بعضا ، قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه.

______________________________________________________

كفارة. وإنما وجب عليه إعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة ، وتوقف الامتثال على الإتيان بها.

ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا ، وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور ، فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر.

واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي ، قال : لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور ، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر [١]. وهو إنما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي ، غير مقيد أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك.

قوله : ( وإن ركب بعضا قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : يقضي ماشيا ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ لأن ركوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع.

والقول بالقضاء ومشي موضع الركوب للشيخ [٢] ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا [٣]. وهو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٦٤.

[٢] المبسوط ١ : ٣٠٣.

[٣] المختلف : ٣٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست