responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 104

فإن ركب طريقه قضى.

______________________________________________________

المعبر قائما حتى يجوز » [١].

قال في المعتبر : وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان ، أحدهما نعم ، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة ، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر ، والأقرب أنه على الاستحباب ، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة [٢]. وما قربه رحمه‌الله جيد ، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده [٣].

ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه المشي ، لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في السفينة.

ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل : كان كمن أخل بالمشي ، فيجي‌ء فيه ما هناك من التفصيل [٤]. ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج ، كما ذكره المحقق الشيخ علي رحمه‌الله [٥].

قوله : ( فإن ركب طريقه قضى ).

المراد بالقضاء هنا الإعادة ، كما صرح به في المعتبر [٦].

ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر. وإن كان النذر مطلقا فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ، ولا‌


[١] الكافي ٧ : ٤٥٥ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ ـ ١٧١ ، الوسائل ٨ : ٦٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٧ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٦٣.

[٤] احتمله ومال إليه في المسالك : ٩٤.

[٥] جامع المقاصد ١ : ١٦٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٧٦٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست