responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 101

______________________________________________________

عن الحج المنذور ، لأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد ، بخلاف حج الإسلام ، فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج ، ولا يعتبر فيه ملاحظة كونه حج الإسلام.

احتج الشيخ على هذا القول بما رواه في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » قلت : أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال : « نعم » [١] والظاهر أن المراد بنذر المشي إلى بيت الله نذر الحج ماشيا كما يدل عليه آخر الرواية.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، أيجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » [٢].

ويدل على هذا القول أيضا صدق الامتثال بالفعل الواحد على حد ما قيل في تداخل الأغسال ، فإن من أتى بالحج بعد الاستطاعة يصدق عليه أنه امتثل الأوامر الواردة بحج الإسلام ووفّى بنذره.

وأجاب العلامة في المختلف عن هاتين الروايتين بالحمل على ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام [٣]. وهو بعيد.

وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط. ولو عمم الناذر النذر ، بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا ، والله أعلم.


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ١.

[٣] المختلف : ٣٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست