هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن ، وعليه
اتفاق العلماء [١]. ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر
العبادات [٢] خصوص صحيحة رفاعة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام ، قال : « فليمش » [٣] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في
الحج كما ستجيء في تضاعيف هذه المسائل.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجل
نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟
فقالوا : أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عقبة انطلق
إلى أختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت » [٤] لأنا نقول أقصى
ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء ، وكأنه لما فيه من
المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.
وأجاب المصنف في
المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال ، فلعلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز [٥]. وهو مشكل ، لأن
إيراد ذلك