responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 100

______________________________________________________

الإسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، لأن وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه ، وإلا قدّم النذر ، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. وعلى هذا فيراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

واعتبر الشهيد في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، وحكم بتقديم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا [١]. وكلا الحكمين مشكل ، أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا المعنى إنما ثبت اعتبارها في حج الإسلام ، وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة.

وأما الثاني فلأن النذر المطلق موسع وحجة الإسلام مضيقة ، والمضيق مقدم على الموسع.

الثالثة : أن يطلق النذر ، بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها. وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والخلاف [٢] وابن البراج [٣] وابن إدريس [٤] إلى أن حكمها كالثانية ، تعويلا على أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. وهو احتجاج ضعيف ، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية ، ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من غير التفات إلى اختلاف الأسباب.

وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجزئه عن المنذورة [٥]. ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا ، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا‌


[١] الدروس : ٨٦.

[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٤ ، والخلاف ١ : ٤٧٨.

[٣] المهذب ١ : ٢٦٨ ، وجواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤٨٠.

[٤] السرائر : ١٢١.

[٥] النهاية : ٢٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست