الإسلام إن كان
النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، لأن وجوبها على الفور
بخلاف المنذورة على هذا الوجه ، وإلا قدّم النذر ، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك
السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. وعلى هذا فيراعى في وجوب حج الإسلام
بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.
واعتبر الشهيد في
الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، وحكم بتقديم حج النذر مع حصول الاستطاعة
بعده وإن كان مطلقا [١]. وكلا الحكمين مشكل ، أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا
المعنى إنما ثبت اعتبارها في حج الإسلام ، وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من
الفعل خاصة.
وأما الثاني فلأن
النذر المطلق موسع وحجة الإسلام مضيقة ، والمضيق مقدم على الموسع.
الثالثة : أن يطلق
النذر ، بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها. وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ،
فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والخلاف [٢] وابن البراج [٣] وابن إدريس [٤] إلى أن حكمها كالثانية ، تعويلا على أن اختلاف السبب يقتضي
اختلاف المسبب. وهو احتجاج ضعيف ، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية
دون المعرفات الشرعية ، ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق
النذر بحج الإسلام من غير التفات إلى اختلاف الأسباب.
وقال الشيخ في
النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم يجزئه عن
المنذورة [٥]. ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا ، وإنما لم يكن الحج
المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا