وعليه القضاء. وفي
وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه
الاختيار لم يفسد صومه. ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة
: الكفارة في رمضان
: عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك. وقيل
: بل هي على الترتيب. وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفارات وبالمحلّل كفارة ،
والأول أكثر.
صومه وعليه القضاء ،
وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب ).
هذا من جملة أفراد
جاهل الحكم ، لأن المراد به من لا يعلم حكم ما فعله من المفطر ، سواء جهل حكم نوعه
كما لو جهل هنا تحريم الأكل مطلقا ، أو شخصه بأن علم ذلك ولكن جهل تحريم التناول
الخاص كالمسألة المفروضة ، فإنه جهل تحريم تناول من أفطر ناسيا وإن علم تحريم أصل
الأكل ، وقد تقدم الكلام في حكم جاهل الحكم وأن الأظهر وجوب القضاء عليه دون
الكفارة [١].
قوله
: ( ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع
معه الاختيار لم يفسد صومه ، ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة ).
قد تقدم الكلام في
هذه المسألة أيضا وأن القول بسقوط القضاء في الموضعين لا يخلو من قوة ، أما
الكفارة فمنتفية في الموضعين قطعا [٢].
قوله
: ( الثالثة ، الكفارة في رمضان : عتق
رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرة في ذلك ، وقيل : بل
هي على الترتيب ، وقيل : تجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ،
والأول أكثر ).